المادة 6/3
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 6/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى او صوريتها مع الحكم برفض الدعوى \- ان امكن\- ويخضع لطرق الاعتراض.