اذا كان الحكم في غياب المحكوم عليه وعد حضوريا، فتحدد الدائرة موعدا لاستلام نسخة الحكم وفق المادة السادسة والستين بعد المائة والمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من هذا النظام \-دون بعث نسخة الحكم اليه\- فاذا انقضت مدة الاعتراض ولم يقدم المحكوم عليه اعتراضه فيكتسب الحكم القطعية.