المادة 6/7
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 6/7 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم اي طلب او دفاع في القضية، والا سقط الحق فيه، ما لم تر الدائرة خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد ذلك، او اذا ثبت ان طالب الرد لا يعلم بها، وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.