المادة السابعة
من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
نصُّ المادة السابعة من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (اربع) مرات على الاقل في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء على الاقل. توجه الدعوة الى حضور اجتماع المجلس قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) ايام عمل على الاقل، على ان تتضمن جدول الاعمال. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية الاعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه. على العضو الافصاح عن اي تعارض مصالح في موضوع مدرج على جدول اعمال المجلس. يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة- ان يعقد الاجتماعات وان يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة- ان يصدر القرارات بالتمرير على الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع الاعضاء، وتعرض القرارات على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. للمجلس ان يدعو الى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للمجلس امين من منسوبي المركز ويعينه المجلس –بناء على ترشيح الرئيس- يتولى امانة المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات والقرارات. لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.