تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس او من ينيبه من الاعضاء من ممثلي الجهات الحكومية. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان اخر داخل المملكة. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (اربع) مرات -على الاقل- في السنة. وللرئيس دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة الى ذلك، او متى طلب ذلك (ثلث) الاعضاء على الاقل. ويتعين ان توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل ومصحوبة بجدول اعمال الاجتماع. يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. يجوز -عند الحاجة وفي الحالات الطارئة ووفقا لما يقدره الرئيس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير على الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الاعضاء، ويصوت عليها من جميع الاعضاء، وتحز على اغلبية اصواتهم. يكون للمجلس امين من بين منسوبي المركز يختاره الرئيس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى امانة المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.