المادة السابعة
من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه
نصُّ المادة السابعة من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة الرئيس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكومية. ويجوز عقدها في مكان اخر داخل المملكة. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (ثلاث) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، او اذا طلب ذلك (ثلث) الاعضاء على الاقل. يوجه الرئيس الدعوة الى الاجتماع كتابة قبل موعده بوقت كاف، ويتعين ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع. يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء -على الاقل- بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكومية. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل. وفي حال تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. يجوز -عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة، ووفقا لما يقدره الرئيس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت على القرارات، عن بعد. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير على اعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الاعضاء، ويصوتوا عليها، وتحز على اغلبية اصواتهم على الاقل. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. يكون للمجلس امين من منسوبي الهيئة، يعينه المجلس -بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي- ويتولى الاعداد لاجتماعات المجلس، وابلاغ اعضائه بمواعيدها، وتهيئة محاضر المجلس وقراراته، وما يكلفه به المجلس او الرئيس من مهمات. لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.