المادة السابعة
من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة السابعة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاعضاء مجلس الامناء ان يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من اسرار المركز بسبب عضويتهم في المجلس.