المادة السابعة
من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة السابعة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة ان يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من اسرار الهيئة؛ بسبب مباشرتهم لادارتها.