يكون حفظ الشكوى او اتخاذ اجراءات بدء التحقيق او انهائها واتخاذ اية تدابير مؤقتة او قبول تعهدات الاسعار بقرار من اللجنة الدائمة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.