المادة السابعة
من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السابعة من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون حفظ الشكوى او اتخاذ اجراءات بدء التحقيق او انهائها واتخاذ اية تدابير مؤقتة او قبول تعهدات الاسعار بقرار من اللجنة الدائمة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.