المادة السابعة
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تبين لمدير الدار ان الحدث غير مهيا للمثول امام المحكمة -بعد الاخذ بتوصية الاخصائي الاجتماعي- فله ان يطلب من المحكمة تاجيل النظر في القضية.