المادة السابعة
من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الاسر المنتجة بما ياتي: 1- اشعار البنك عند الرغبة في تغيير المسكن الذي يمارس فيه النشاط. 2- الاقتصار على ممارسة النشاط المسجل, ولا يجوز تغيير النشاط الا بموافقة كتابية من البنك. 3- تسهيل عمل الجهة المشرفة على النشاط, وتزويدها بما يلزم من بيانات ومعلومات, على انه لا يجوز لها دخول المسكن المخصص لممارسة النشاط الا وفقا للاجراءات النظامية المتبعة لدخول المساكن.