المادة السابعة
من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم المنشاة بالحصول على الاعتمادات اللازمة للبرامج الاجتماعية المقدمة وفق اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للاشخاص ذوي الاعاقة، قبل الحصول على الترخيص.