المادة 7
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 7 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لضمان ما يلي: ا. ان يكون عدد مفتشي العمل كافيا لضمان الاداء الفعال لواجبات تفتيش العمل. ب. تزويد مفتشي العمل بجميع ما يلزم لاداء مهامهم على النحو المطلوب.