المادة السابعة
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المفتشون في مكاتب العمل المهمات والواجبات التالية: ا - مراقبة تطبيق احكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في المنشات الخاضعة لتفتيش العمل ، وذلك بالتحقق عن طريق الزيارات التفتيشية عما اذا كانت الاحتياطات والشروط النظامية موضوع التفتيش منفذة، ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة اذا لم تنفذ. ب - زيارة اماكن العمل الخاضعة لاشرافهم وفقا للتعليمات المرعية للقيام بتفتيش العمل فيها، مع التزام المفتش بان يشرح لصاحب العمل - او ممثله - مهمته والغرض من زيارته باللطف واللباقة اللازمين لاكتساب تقديره وثقته بمهمة التفتيش الموفد لاجلها. ج - تقديم التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بتطبيق الاحكام النظامية . د - معاونة كل من العمال واصحاب الاعمال ، وارشادهم الى افضل الطرق المتبعة ، لتطبيق موجبات النظام واللوائح والقرارات التنفيذية والتعليمات الفنية الخاصة بالعمل . ه - دراسة الظروف والشروط والاحوال المتصلة بالعمل ورفع التقارير بذلك الى الوزارة وبخاصة ما يلاحظ عليها من اوجه النقص التي لم تتداركها او تتعرض لها الاحكام الواردة بالانظمة المتعلقة بهذا الشان . و - اعداد تقرير شهري عن نشاط تفتيش العمل في منطقة اختصاص المكتب ، والمنشات التي تم تفتيش العمل فيها ، وعدد المخالفات الملحوظة ونوعها والمعوقات التي اعترضت التنفيذ، والمقترحات اللازمة لتذليلها . ى - اعداد تقرير سنوي عن نشاط تفتيش العمل في منطقة اختصاص المكتب ونتائجه واثاره مع الملحوظات والمقترحات اللازمة في هذا الشان ، وتصدر الوزارة تعليمات خاصة عن كيفية تنظيم هذين التقريرين والنماذج الواجب استعمالها في هذا المجال.