المادة 7
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 7 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
.تراعي الجهة الحكومية معايري وقواعد واجراءات الصحة العامة والسالمة والبيئة، وعلى الموظف االلزتام بها