المادة السابعة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون منح اي من الاوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام وفقا لما ياتي: 1 - ان يكون متدرجا ابتداء من الدرجة الثالثة، ويمكن في حالات لها ما يسوغها منح درجة اعلى. 2 - الا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة اعلى منها في الوسام نفسه، الا بعد مضي خمس سنوات على الاقل في الدرجة الممنوحة له. 3- الا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة وساما اخر الا بعد مضي سنتين على الاقل من هذا المنح. تعديلات المادة المادة السابعة: •المادة السابعة -اضيفت فقرة جديدة تحمل الرقم (3) بالنص الاتي: "الا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة وساما اخر الا بعد مضي سنتين على الاقل من هذا المنح". بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1/ 1/ 1440ه