يكون منح اي من الاوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام وفقا لما ياتي: 1 - ان يكون متدرجا ابتداء من الدرجة الثالثة، ويمكن في حالات لها ما يسوغها منح درجة اعلى. 2 - الا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة اعلى منها في الوسام نفسه، الا بعد مضي خمس سنوات على الاقل في الدرجة الممنوحة له. 3- الا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة وساما اخر الا بعد مضي سنتين على الاقل من هذا المنح. تعديلات المادة المادة السابعة: •المادة السابعة -اضيفت فقرة جديدة تحمل الرقم (3) بالنص الاتي: "الا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة وساما اخر الا بعد مضي سنتين على الاقل من هذا المنح". بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1/ 1/ 1440ه