١\- تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين بحضور جميع اعضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الجدول المقر من اللجنة او بدعوة من رئيسها عند الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة. ٢\- تصدر قرارات لجنة قيد وقبول المحامين بالاغلبية، ويحق للعضو التحفظ على القرار مع توضيح اسباب التحفظ في محضر اجتماع اللجنة.