المادة السابعة
من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السابعة: - تعديل الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1ه لتكون بالنص الاتي: " تجري الوزارة -دوريا- مراجعة للوضع في اي مدينة، لتقرير تطبيق الرسم على الاراضي فيها، او لتعليق التطبيق، او تطبيق مرحلة او اكثر او لتجاوز مرحلة معينة والانتقال الى اي من المراحل التالية في المدينة نفسها، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة (السادسة) من اللائحة". - اضافة فقرة تحمل الرقم (3) الى هذه المادة ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1ه لتكون بالنص الاتي: " 3- للوزير اتخاذ مايلي: ا- توحيد مواعيد اصدار فواتير الرسوم السنوية لكل مدينة على حدة. وفقا للمعمول به في احتساب الضرائب والرسوم. ب- تحديد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن الفترة التي طرا عليها تعديل -نتيجة لتوحيد مواعيد اصدار الفواتير وفقا للفقرة (ا) اعلاه- ومدة سداده المشار اليها في الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة)، والمدة اللازمة لانجاز تطوير الارض او بنائها المشار اليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة)". يطبق الرسم وفق البرنامج الزمني الاتي: 1 - يكون الاعلان عن خضوع اي مدينة لتطبيق الرسوم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الاراضي المطورة فيها. 2 - تقوم الوزارة بشكل دوري باجراء مراجعة للوضع في اي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على الاراضي فيها، او لتعليق التطبيق، او لتجاوز مرحلة معينة والانتقال الى اي من المراحل التالية في نفس المدينة، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة (السادسة) من اللائحة.