تنفيذا للمادة (السابعة) من النظام: 1- يصدر اذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة او من يفوضه. 2- يصدر اذن دخول غير المساكن وتفتيشها من محقق مختص مكانا ونوعا. 3- يكون اذن دخول المساكن او المكاتب او المباني وتفتيشها؛ كتابة، ويجب ان يتضمن الاذن اسم من اصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وان يكون مسببا. 4- حالات الضرورة، المشار اليها في الفقرة (3) من المادة (السابعة) من النظام، التي لا تتطلب الحصول على اذن بدخول المساكن او المكاتب او المباني وتفتيشها، هي: ا- حالة التلبس في احدى الجرائم المنصوص عليها في النظام. ب- ان تبين -بناء على التحريات الميدانية او الفنية- وجود اي مطلوبين ويخشى في حال التاخر هربهم، او وجود اي ادلة مرتبطة او متعلقة باي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويخشى في حال التاخر اتلافها او التصرف فيها او نقلها او ضياع اموال ومتحصلات الجريمة او وسائطها او المستندات او الوثائق او الممتلكات او غيرها. على ان يرفع الى النيابة العامة نتائج التفتيش واسبابه خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من انتهائه.