المادة السابعة
من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاراضي المملوكة البالغة مساحتها (10.000 م2) عشرة الاف متر مربع فاقل يتم التعويض عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة من قبل الجهة صاحبة المشروع.