المادة السابعة
من النظام الاساس لجامعة الملك سعود
نصُّ المادة السابعة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شانه تحقيق اهداف الجامعة، وهو السلطة المهيمنة على ادارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها، وله - بوجه خاص - ما ياتي: وضع السياسات المتعلقة بانشطة الجامعة واستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس ادارة الهيئة، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. الاشراف على سير اعمال الجامعة، ورقابة مسيرة نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميزها. اقرار هيكل الجامعة التنظيمي، بناء على اقتراح من رئيس الجامعة. اقرار اللوائح المنظمة للشؤون الاكاديمية والادارية والمالية والداخلية للجامعة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونها، بناء على اقتراح من رئيس الجامعة. ترشيح رئيس الجامعة. تعيين نواب رئيس الجامعة، والمستشار القانوني العام للجامعة، وعمداء الكليات، والمعاهد؛ بناء على توصية من رئيس الجامعة، وتعيين اعضاء هيئة التدريس وفقا للوائح. الموافقة على انشاء الفروع والكليات والمعاهد والاقسام ومراكز الابحاث والبرامج؛ بناء على توصية من رئيس الجامعة. تحديد الرسوم الدراسية، وتحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يرى المجلس تحصيلها. الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس ادارة الهيئة. الموافقة على تاسيس الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصة او المساهمة فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمة فيها، وتحديد صلاحيتها والاشراف على اعداد وثائق تاسيسها؛ وذلك وفقا للاجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها المجلس بما لا يتعارض مع تلك الاجراءات والنصوص. الموافقة على ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والبروتوكولات والعقود، وتفويض رئيس الجامعة بتوقيعها. اعداد السياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي والية تحفيزه، ولقبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف والمساهمات الاخرى من داخل المملكة او خارجها، ورفعها الى مجلس ادارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. الموافقة على تملك الاصول والتصرف بها واستثمارها. الموافقة على عقد القروض وغير ذلك من صور التمويل؛ وفقا لضوابط يعتمدها مجلس ادارة الهيئة. الموافقة على التقويم الدراسي لكل سنة دراسية، وموعد مراسم التخرج، دون التقيد باي تقويم دراسي اخر. وضع استراتيجية الجامعة للاستثمار وسياساته واجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة والية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة ادائه والتخارج منه، ورفعها الى مجلس ادارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. وضع المعايير والسياسات المحاسبية للجامعة؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة، ورفعها الى مجلس ادارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. تحديد بداية السنة المالية ونهايتها. وضع ضوابط ترشيح ممثلي الجامعة وتعيينهم في مجالس ادارة الشركات والكيانات الاخرى التي تمتلكها الجامعة او تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة، ورفعها الى مجلس ادارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. اقرار الاجراءات المنظمة للتواصل الاعلامي، بناء على ما يقترحه رئيس الجامعة. وضع اجراءات ونظم ادارة المخاطر في الجامعة، ورفعها الى مجلس ادارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. تعيين مراقب مالي داخلي. وضع ضوابط تاسيس الجامعة للاوقاف داخل المملكة وخارجها، وادارتها؛ وفقا للاجراءات والنصوص النظامية المتبعة، ورفعها الى مجلس ادارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. وضع سياسة الافصاح وتعارض المصالح في الجامعة، ورفعها الى مجلس ادارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. وضع سياسة مكافات اعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين، ورفعها الى مجلس ادارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. وضع لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار اعضاء المجلس وعزلهم، ورفعها الى مجلس ادارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. وللمجلس - بحسب ما يقدره - تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم، يعهد اليها ما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافاتهم وفقا لسياسة المكافات المعتمدة، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الى رئيسه او اي من اعضائه او من مسؤولي الجامعة، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الجامعة.