المادة السابعة
من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب قرارا بتشكيل او اعادة تشكيل مجالس ادارات هذه الاتحادات مرة كل اربع سنوات.