1 - العضوية الكاملة : تكون للدول المنتجة للتمور التي قبلت وصدقت على النظام، او التي تتقدم بطلب الانضمام الى المجلس، على ان يوافق مجلس الاعضاء بالاجماع على انضمامها. 2 - العضوية المشاركة : تكون للدول المستوردة للتمور، والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية الراغبة في ذلك، وبعد مصادقة مجلس الاعضاء.