يكون للمركز مدير عام لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعين بقرار من مجلس الادارة ويكون مسؤولا امامه، ويتولى تسيير اعمال المركز، وتمثيله في علاقاته مع الغير، وامام القضاء، ويختص بما يلي : 1 - اقتراح خطط للعمل واولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج لتنفيذ مهام المركز وعرضها على مجلس الادارة لاعتمادها. 2 - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والنشاطات التي يشرف عليها المركز او يقوم بادارتها او تنفيذها. 3 - اعداد خطط وبرامج التاهيل والتدريب واعتمادها من مجلس الادارة. 4 - الاشراف على الانشطة الادارية للمركز وعلى جميع العاملين به لانجاز ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة واللوائح المعتمدة. 5 - اعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الادارة. 6 - اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح التنظيمية وعرضها على مجلس الادارة. 7 - رفع التقارير الدورية والسنوية عن عمل المركز الى مجلس الادارة. 8 - يتولى القيام بمهام مقرر مجلس الادارة. 9 - اية مهام او صلاحيات يكلف بها من مجلس الادارة. 10 - للمدير العام ان يفوض بعض صلاحياته الى بعض مسئولي المركز.