1 - يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرتين في السنة، ويجوز له ان يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الاعضاء ويعد انعقاد المجلس صحيحا اذا حضره ثلثا الدول الاعضاء. 2 - يجوز لمجلس الادارة ، ان يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين عن الاجهزة والهيئات العامة والخاصة المعنية بشئون التقييس في الدول الاعضاء دون ان يكون لهم الحق في التصويت. 3 - تتخذ القرارات المتعلقة باعتماد اللوائح الفنية الخليجية وتعديل النظام وفتح فروع للهيئة باجماع الدول الاعضاء، وفيما عدا ذلك تصدر قرارات المجلس في المسائل الموضوعية باجماع ممثلي الدول الاعضاء الحاضرين، وفي المسائل الاجرائية تصدر قراراته والتوصيات باغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.