المادة السابعة
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة السابعة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة اتخاذ كل ما من شانه ان يساعدها على تحقيق اهدافها ولها على وجه الخصوص ما يلي : 1 - تشكيل اللجان المتخصصة سواء كانت دائمة او مؤقتة لدراسة موضوع او موضوعات معينة. 2 - الاستعانة بالجمعيات او الجهات المختصة في الدول الاعضاء او خارجها. 3 - الاستعانة بالخبراء والمتخصصين . 4 - انشاء معهد متخصص لاعداد المحاسبين والمراجعين ومركز للمعلومات. 5 - عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية. 6 - الانضمام الى الجمعيات والهيئات المهنية الاقليمية والدولية والتعاون معها في كل ما من شانه تطوير المهنة.