المادة السابعة
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة السابعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من اعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين الف ريال ، او باحدى هاتين العقوبتين، مع الزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.