المادة السابعة
من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه
نصُّ المادة السابعة من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - بالنسبة الى المتقدم، الاقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة اشهر في السنة السابقة لتقديمه لطلبه، ويستثنى من ذلك من كان خارج المملكة العربية السعودية لاغراض الدراسة بموجب شهادة معترف بها او غيرها من الحالات بموجب مسوغات معتمدة. 2 - بالنسبة الى المستفيد، الاقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة اشهر خلال الفترة التي تصرف له فيها الاعانة.