المادة السابعة
من تنظيم إعانة البحث عن عمل
نصُّ المادة السابعة من تنظيم إعانة البحث عن عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المؤهل والمستفيد بدءا من تاريخ قبول الطلب او تاریخ صرف الاعانة بما ياتي: ١\- اشعار الصندوق فورا بكل تغيير يطرا ويترتب عليه \-او قد يترتب عليه\- عدم اهليته للاعانة. ٢\- تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق او من يفوضه لتمكينه من التحقق من توافر شروط الاهلية لديه. ٣\- التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق او من يفوضه للمؤهل وللمستفيد شخصيا او من خلال ملفه الالكتروني في المنصة الالكترونية او من خلال اي وسيلة اخرى يقررها الصندوق او من يفوضه، بما في ذلك الحضور شخصيا لتقويم طلبه او الحضور لاجراء المقابلات الشخصية مع اصحاب العمل او مع الجهات الاخرى التي يحددها الصندوق او من يفوضه. ٤\- الحضور لاي دورة تعليمية او تدريبية، ويشمل ذلك التدريب الالكتروني او التدريب على راس العمل. ٥\- الحضور لدى الصندوق او من يفوضه للحصول على التاهيل او التدريب او خدمات التوظيف. ٦\- زيارة الملف الالكتروني في المنصة الالكترونية، وفقا لما تحدده اللائحة. ٧\- الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له. ويكون عرض العمل مناسبا اذا توافرت فيه الشروط الاتية: ا\- ملاءمته مع مستوى المؤهل العلمي لمقدم الطلب وخبرته بحسب الوظائف المقدمة من اصحاب العمل. ب\- الا يقل الاجر الشهري عن الحد الادنى الذي يحدده الصندوق وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة. ج\- الا تزيد المسافة بين مقر العمل ومقر اقامة المؤهل او المستفيد عن المسافة التي تحددها اللائحة. د\- ان يتوافق مع التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ولا يعتد بما ورد في الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ا) و(ب) و(ج) لغرض تحديد عرض العمل المناسب في حال لم يسبق للمؤهل او المستفيد العمل وكان مؤهله العلمي الشهادة الثانوية فاقل، او اذا رفض عرضي عمل تتوافر فيهما جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ا) و(ب) و(ج)، او قد مضى على تسجيله لدى الصندوق (ستة) اشهر او اكثر. وللصندوق وفق تقديره الاستثناء من بعض هذه الشروط. ٨\- اظهار الجدية في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتاهيل الذي يقدم له. ٩\- التجاوب مع الصندوق او من يفوضه عند التواصل باي من وسائل التواصل. ١٠\- التجاوب بالحضور الى الصندوق او من يفوضه لتقييم جديته في البحث عن عمل. ١١\- اية التزامات اخرى يحددها الصندوق وفقا لاهداف التنظيم واللائحة. ١٢ – على المؤهل امضاء مدة لا تزيد على شهرين دون ان يخل باي من التزاماته المنصوص عليها في هذه المادة دون عذر يقبله الصندوق، وعلى المستفيد عدم الاخلال باي من التزاماته المنصوص عليها في هذه المادة دون عذر يقبله الصندوق. وتحدد اللائحة نوع وعدد الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة التي يترتب على عدم القيام بها عدم صرف الاعانة للمؤهل، او تخفيضها او ايقاف صرفها عن المستفيد.