تختص الجمعية العمومية بما ياتي : 1 - اقرار التنظيم الداخلي للجمعية . 2 - اقرار اللائحة. 3 - اقرار اشتراكات الاعضاء . 4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية ، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافاته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الاولى ويحدد مكافاته ، وتزود الوزارة بنسخة منه . 5 - اقرار خطة عمل الجمعية التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها . 6 - انتخاب اعضاء المجلس من بين اعضاء الجمعية العمومية.