المادة السابعة
من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم مجلس الادارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق اهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم. وله على الاخص ما ياتي: 1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 2 - اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية، وتعديلها. 3 - اقتراح قيمة اشتراكات الاعضاء. 4 - اعداد الحسابات الختامية للجمعية. 5 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها. 6 - اعداد الميزانية السنوية للجمعية. 7 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية بحسب الحاجة، ووضع قواعد ممارسة مهماتها. 8 - تعيين الامين العام للجمعية ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما. 9 - قبول الهبات والتبرعات. 10 - اقرار سياسة استثمار اموال الجمعية.