يقوم مجلس الادارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق اهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم. وله على الاخص ما ياتي: 1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 2 - اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية، وتعديلها. 3 - اقتراح قيمة اشتراكات الاعضاء. 4 - اعداد الحسابات الختامية للجمعية. 5 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها. 6 - اعداد الميزانية السنوية للجمعية. 7 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية بحسب الحاجة، ووضع قواعد ممارسة مهماتها. 8 - تعيين الامين العام للجمعية ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما. 9 - قبول الهبات والتبرعات. 10 - اقرار سياسة استثمار اموال الجمعية.