المادة السابعة
من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص الجمعية العمومية بالنظر في الامور الاتية : 1 - اقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي. 2 - اقتراح تعديل تنظيم الجمعية. 3 - اقرار النظام الداخلي واي تعديل عليه. 4 - اقرار اللوائح الداخلية للجمعية. 5 - اعتماد الميزانية السنوية للجمعية. 6 - تعيين مراجع حسابات للجمعية. 7 - انتخاب اعضاء المجلس.