المادة السابعة
من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص الجمعية العمومية بالنظر في الامور التالية : اقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الادارة واعتماد التقرير السنوي. اقتراح تعديل تنظيم الجمعية. اقرار النظام الداخلي واي تعديل عليه. اقرار اللوائح الداخلية للجمعية. اعتماد الميزانية السنوية للجمعية . تعيين مراجع حسابات للجمعية. انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الادارة.