المادة السابعة
من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يتبنى البرنامج المفهوم الحديث للفحص الفني للمركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، وبخاصة ما ياتي: ا- التكامل الفني والاداري لبرنامج جهة الفحص ضمن بيئة الكترونية. ب- ان تلتزم جهة الفحص بالتقنيات الحاسوبية الحديثة لربط جميع اجراءات الفحص الفني الدوري تقنيا لضمان الجودة والسرعة في الاداء. ج- برامج تدريب متطورة ومتفاعلة مع المستجدات. يجب ان يضمن النظام الالكتروني -الذي يستخدم في البرنامج- الفاعلية والواقعية في تقديم الخدمات لجميع مراحل الفحص، مع توفير خدمة الربط التقني مع الهيئة والجهات ذات العلاقة.