يجب على ادارات المشاريع والتشغيل والصيانة والادارات المعنية في الاجهزة الحكومية التقيد بقرارات اللجنة التي يعتمدها مجلس الوزراء، ويجب على الاجهزة الرقابية - كل فيما يخصه - التاكد من قيام الادارات في الاجهزة الحكومية بتنفيذ تلك القرارات.