المادة السابعة
من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها
نصُّ المادة السابعة من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على ادارات المشاريع والتشغيل والصيانة والادارات المعنية في الاجهزة الحكومية التقيد بقرارات اللجنة التي يعتمدها مجلس الوزراء، ويجب على الاجهزة الرقابية - كل فيما يخصه - التاكد من قيام الادارات في الاجهزة الحكومية بتنفيذ تلك القرارات.