يكون للمؤسسة محافظ يعين بالمرتبة الممتازة بناء على اقتراح من الرئيس، وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ويتولي ادارة شؤونها وتصريف امورها وفقا للاحكام الواردة في هذا التنظيم، ويكون مسؤولا امام المجلس عن الاعمال والمهمات التي ينفذها، وله بوجه خاص ما يلي : 1 - الاعداد لاجتماعات المجلس ولجانه المتفرعة. 2 - تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها واطلاع المجلس على ما تم في شانها. 3 - ترشيح مراقب مالي داخلي للمؤسسة. 4 - تقديم تقارير دورية للمجلس عن اعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها. 5 - ممارسة صلاحيات رئيس الدائرة المستقلة فيما يتعلق بتدبير الامور المالية للمؤسسة. 6 - تمثيل المؤسسة في صلاتها بالاخرين وامام القضاء. 7 - متابعة ادارة وحدات التدريب المختلفة، واتخاذ ما يلزم لرفع مستوى ادائها وكفايتها. 8 - الاشراف على شؤون المتدربين ورعايتها. 9 - الاشراف على اعداد سياسات المؤسسة وخططها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها، واقتراح تطويرها. 10 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات الخاصة بسير العمل في المؤسسة التي تدخل في اختصاص المجلس. 11 - الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المؤسسة والحساب الختامي والتقرير السنوي. وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته الى المسؤولين في المؤسسة.