تحال القرارات التي يتخذها مجلس الادارة برئاسة نائب رئيس المجلس الى رئيس المجلس لاعتمادها. وله ان يعيد الى مجلس الادارة القرارات التي لم يعتمدها موضحا مرئياته، على ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما والا فتعد نافذة. وتعرض القرارات المعادة في الجلسة التالية للمجلس، وتعد هذه القرارات نافذة اذا صوت الى جانبها ستة اعضاء على الاقل. تعديلات المادة المادة السابعة : تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/ 11/ 1436ه ، اضافة مادة جديدة للتنظيم تحمل اسم المادة السابعة (مكرر) ، بالنص الاتي: "المادة السابعة (مكرر) : 1 - لوزير الخدمة المدنية ان يطلب من المؤسسة اعطاءه جميع المعلومات اللازمة، وان تضع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مسؤولياته كرئيس للمجلس. 2 - على المؤسسة ان تقدم الى الوزير تقريرا – دوريا وكلما دعت الحاجة – عن الاعمال المنجزة فيها".