المادة السابعة
من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة او في اي مكان اخر في المملكة، برئاسة الرئيس او من ينيبه من اعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية ما عدا الرئيس التنفيذي للمؤسسة. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية، على الا تقل عن (اجتماعين) في السنة. وللرئيس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة الى ذلك، او متى طلب ذلك (ثلث) اعضاء المجلس على الاقل، وتوجه الدعوة الى الاجتماع من الرئيس، او من ينيبه، كتابة قبل الاجتماع ب(سبعة) ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الاجتماع ومكانه. يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية اعضائه على الاقل، بمن فيهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. يجوز للمجلس -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس- ان يعقد الاجتماعات وان يصوت على التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن ان تتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد التوصيات والقرارات الصادرة بهاتين الطريقتين صحيحة ما لم تمرر على جميع اعضاء المجلس، ويصوتوا عليها، وتحز على اغلبية اصواتهم على الاقل. للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. لا يجوز للعضو ان يمتنع عن التصويت، او ان يفوض عضوا اخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما اطلع عليه من اسرار المؤسسة بسبب عضويته في المجلس. يتولى امين عام المجلس الاعداد لجداول الاعمال ومحاضر الاجتماعات والتوصيات والقرارات.