1 - يجتمع المجلس برئاسة رئيسه او نائبه او من ينيبه الرئيس، ولا يكون الاجتماع نظاميا الا بحضور اغلبية الاعضاء، وتصدر القرارات بموافقة اغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. وللمجلس دعوة من يراه من الخبراء والمختصين دون ان يكون لهم حق التصويت. 2 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة الرئيس، ويجوز انعقادها في اي مكان اخر يحدده رئيس المجلس. 3 - يدعو رئيس المجلس لاجتماعات المجلس بصفة دورية مرتين على الاقل في السنة، وله الدعوة الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك. 4 - يكون للمجلس امين يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح رئيس المؤسسة، يتولى امانة المجلس والاعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.