المادة السابعة
من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع المجلس دوريا برئاسة الرئيس -او من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية بالمجلس- (اربع) مرات على الاقل في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس او من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون. للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عند غيابه. ويجوز للعضو الذي يعترض على اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في محضر الاجتماع. تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمؤسسة. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان اخر داخل المملكة. يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقا لما يقدره الرئيس- ان يصدر قرارا بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع اعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد اجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.