المادة السابعة
من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم تكوين لجنة دائمة للمجلس الاقتصادي الاعلى من بين اعضائه يتم اختيارهم بموجب امر ملكي وتحدد قواعد واجراءات عمل اللجنة الدائمة بامر ملكي.