1- يقصد بها بالنسبة الى المتقدم، الاقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة اشهر في السنة السابقة لتقديمه لطلبه، ويستثنى من ذلك من كان خارجها لاغراض الدراسة، بموجب شهادة معترف بها، او غيرها من الحالات التي يقدرها الصندوق بموجب مسوغات معتمدة. 2 - يقصد بها بالنسبة الى المستفيد، الاقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة اشهر خلال المدة التي يصرف له فيها المخصص المالي.