يكون للمركز مدير عام متفرغ، يتم اختياره بقرار من مجلس الادارة، لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) او ما يعادلها، ويتولى المدير العام ادارة المركز وتصريف شؤونه، وفقا للاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم وما يقرره مجلس الادارة، وله على وجه خاص ما ياتي: اقتراح سياسات المركز وخططه وبرامجه، والاشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الادارة عليها. اقتراح اللوائح الادارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي يسير عليها المركز، ورفعها الى مجلس الادارة. اقتراح المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الاعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، ورفعه الى مجلس الادارة. الاشراف الاداري والمالي على المركز والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات الممنوحة له باللوائح المعتمدة. اقتراح انشاء فروع او مكاتب للمركز داخل المملكة، ورفعه الى مجلس الادارة. اعداد مقترح مخصص مالي للمركز، ورفعه الى مجلس الادارة. اعداد الية للابلاغ عن الاحداث العارضة والاحداث الجسيمة والاخطاء الطبية التي تطرا في المنشات الصحية وعن كل ما يخص سلامة المرضى، ورفعها الى مجلس الادارة. تشكيل اللجان الفنية والادارية اللازمة لتسيير اعمال المركز. متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية العلمية المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا التنظيم. تمثيل المركز امام الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وامام القضاء. وله تفويض غيره بذلك. رفع تقرير سنوي عن سير اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته وما يراه من مقترحات الى مجلس الادارة. مباشرة ما يخوله به مجلس الادارة من مهمات وصلاحيات متصلة بعمل المركز. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته الى غيره من المسؤولين في المركز.