المادة السابعة
من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان اخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس اربع (4) مرات في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه او من ينيبه، ويجتمع كلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع، وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع متى طلب ذلك اربعة من اعضائه على الاقل. 3- يشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس الاجتماع، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت, او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. 4- للمجلس اصدار قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على جميع الاعضاء متفرقين ما لم يطلب احد الاعضاء -كتابة- عقد اجتماع للمداولة فيها. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم, دون ان يكون لهم حق التصويت.