المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافه في حدود احكام التنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي: اقرار سياسات المركز العامة، وخططه وبرامجه، ومراقبة تنفيذها. اعتماد المعايير والمتطلبات والاشتراطات اللازمة لتقويم المطابقة. وضع القواعد التنظيمية التي تضمن الحيادية في جميع اعمال المركز. اقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية لاعتماده. قرار اللوائح الادارية والمالية للمركز -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية. عقد برامج التعاون الفني واتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المركز والجهات النظيرة له في الدول الاخرى، وفقا للاجراءات المعمول بها. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز، التي يرفعها المدير التنفيذي. اقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها؛ بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع (او اكثر) لحسابات المركز، وتحديد اتعابه. تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. تشكيل لجان دائمة او مؤقتة -من اعضائه او من غيرهم- وتحديد مهماتها. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للمركز داخل المملكة. تعديلات المادة المادة السابعة - عدلت الفقرة (4) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1444/7/16ه، لتصبح بالنص الاتي: " اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز ".