المادة السابعة
من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز, ويجوز عند الحاجة وبموافقة الرئيس عقدها في مكان اخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس على الاقل (اربع) مرات في السنة، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس الى الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل. وفي جميع الاحوال, يتعين ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع. وللرئيس ان ينيب من يراه من اعضاء المجلس من ممثلي الاجهزة الحكومية لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. 3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية الاعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت, ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. 4- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير على اعضاء المجلس, ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع اعضاء المجلس ويصوتوا عليها جميعا، ويكون القرار نافذا اذا حاز على اغلبية اصواتهم على الاقل, ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون, وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شيئا مما وقف عليه -بسبب عضويته- من اسرار المركز. 7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.