المادة السابعة
من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وتصريف شؤونه، وله ما ياتي: 1- اعتماد استراتيجية المركز، وسياساته، وخططه، وبرامجه. 2- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز، والتي من ضمنها اللوائح الادارية والمالية. 3- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 4- تشكيل اللجان التابعة للمجلس واعتماد صلاحياتها. 5- اعتماد قواعد التحكيم، ومعايير السلوك الاخلاقي للاطراف ذات العلاقة. 6- اعتماد معايير القيد في قوائم المحكمين. 7- اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز. 8- الموافقة على انشاء فروع للمركز. 9- اعتماد لائحة استثمار اموال المركز الفائضة عن الحاجة، والاشراف على تنفيذها. 10- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف. 11- تعيين مراجع (او اكثر) لحسابات المركز، وتحديد اتعابه. 12- الموافقة على ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقريره السنوي، وتزويد مجلس الغرف بنسخة من كل منها.