يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه. وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل. توجه الدعوة لاجتماع المجلس قبل موعده بخمسة ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية الاعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. للمجلس ان يصدر قرارا بعرضه على الاعضاء متفرقين، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الاعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون ان يكون له حق التصويت. على العضو الافصاح عن اي تعارض مصالح في موضوع مدرج في جدول اعمال المجلس.