يجتمع المجلس مرة – على الاقل – كل ثلاثة اشهر بناء على دعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، او بناء على طلب من ثلث اعضائه على الاقل. يجوز لرئيس المجلس انابة احد اعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية؛ ليراس اجتماعات المجلس حال غيابه. يجب على رئيس المجلس توجيه الدعوة الى الاجتماع كتابيا، مع تحديد تاريخ الاجتماع ومكان انعقاده، وتسلم الدعوة باليد او عبر وسائل الاتصال الحديثة للعضو قبل عقد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل. ويجب ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال وجميع الوثائق ذات الصلة ببنوده. يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور اغلبية الاعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض شخص اخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو الحاضر تسجيل اعتراضه الذي ابداه في الجلسة واسباب الاعتراض ضمن محضر المجلس. تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. يجوز – عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفق تقدیر رئيس المجلس – عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية او بالتمرير على اعضاء المجلس والتوقيع عليها عند تمريرها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة الا بتمريرها على اعضاء المجلس جميعهم، وتصويتهم عليها، وحصولها على غالبية اصواتهم على الاقل. يجوز للمجلس توجيه الدعوة، من خلال رئيس المجلس، الى من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس، او خبراء، او متخصصين، لحضور اجتماعات المجلس؛ دون ان يكون لهم حق التصويت. لا يجوز للعضو ولا لاي شخص يحضر جلسات المجلس ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار المركز بسبب عضويته في المجلس او حضوره لاجتماعاته.