1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضائه على الاقل، ويجب ان توجه الدعوة - كتابة - قبل الاجتماع بسبعة ايام على الاقل، على ان تتضمن جدول الاعمال. 2 - تعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبية الاعضاء، بمن فيهم الرئيس او نائبه. 3 - يكون لكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات باغلبية اصوات اعضاء المجلس، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. 4 - لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت او ان يفوض شخصا اخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. 5 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر. 6 - يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون له حق التصويت.